State Council 12/10/2011
شورى حكم رقم : 35 /2011
- Court
- شورى
- Number
- 35/2011
- Date
- 12/10/2011
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
تقبل مراجعة القضاء الشامل المتعلقة بطلب غرامة اكراهية لان المستدعي ربط النزاع.
وبما ان انقضاء مدة شهرين على تقديم المذكرة، دون صدور قرار صريح عن الادارة يفيد بتكون قرار ضمني بالرفض.
وان تقاعس الادارة عن تنفيذ حكم مجلس الشورى دون سبب مبرر يستوجب تغريمها بغرامة اكراهية المنصوص عليها في المادة 93 من نظام مجلس الشورى.
وان الادارة ملزمة بتنفيذ قرار مجلس الشورى لانه يتمتع بقوة القضية المحكمة.
وان تأخير تجاوز المهلة المعقولة ولم تبادر الى تنفيذ حكم مجلس الشورى لذا تلزم بدفع الغرامة الاكراهية التي تسري من تاريخ الحكم بها حتى تاريخ تنفيذ حكم مجلس الشورى.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 93 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet