Rulings

State Council 12/10/2011

شورى حكم رقم : 35 /2011

Court
شورى
Number
35/2011
Date
12/10/2011
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

تقبل مراجعة القضاء الشامل المتعلقة بطلب غرامة اكراهية لان المستدعي ربط النزاع.

وبما ان انقضاء مدة شهرين على تقديم المذكرة، دون صدور قرار صريح عن الادارة يفيد بتكون قرار ضمني بالرفض.

وان تقاعس الادارة عن تنفيذ حكم مجلس الشورى دون سبب مبرر يستوجب تغريمها بغرامة اكراهية المنصوص عليها في المادة 93 من نظام مجلس الشورى.

وان الادارة ملزمة بتنفيذ قرار مجلس الشورى لانه يتمتع بقوة القضية المحكمة.

وان تأخير تجاوز المهلة المعقولة ولم تبادر الى تنفيذ حكم مجلس الشورى لذا تلزم بدفع الغرامة الاكراهية التي تسري من تاريخ الحكم بها حتى تاريخ تنفيذ حكم مجلس الشورى.

Cited

Texts it relies on