Court of Cassation, civil chamber 28/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- الضو، صاري
- Source
- Lebanese University
ان ادلاء المميزة بتعيب القرار المميز لعلة فقدانه الاساس القانوني بالنسبة لمسألة وقف السير بالدعوى لوجود التلازم بين الاعتراض على المعاملة التنفيذية والاعتراض على التكليف واعتبار هذه المعاملة باطلة لعدم توجب الدين وبسبب التعليل الخاطىء للقرار من جهة، وعدم اثارة الطعن وجود نقص او غموض في الوقائع التي استند اليها القرار المذكور او عدم كفايتها للوصول الى النتيجة التي انتهى اليها من جهة اخرى لا يشكل بحسب المحكمة فقدانا للاساس القانوني المنصوص عنه في الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، مما يقتضي رد الطعن لهذه الجهة وابرام الحكم.