Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2013

Court
تمييز مدني
Number
35/2013
Date
28/03/2013
President
انطوني عيسى الخوري
Members
الضو، صاري
Source
Lebanese University

ان ادلاء المميزة بتعيب القرار المميز لعلة فقدانه الاساس القانوني بالنسبة لمسألة وقف السير بالدعوى لوجود التلازم بين الاعتراض على المعاملة التنفيذية والاعتراض على التكليف واعتبار هذه المعاملة باطلة لعدم توجب الدين وبسبب التعليل الخاطىء للقرار من جهة، وعدم اثارة الطعن وجود نقص او غموض في الوقائع التي استند اليها القرار المذكور او عدم كفايتها للوصول الى النتيجة التي انتهى اليها من جهة اخرى لا يشكل بحسب المحكمة فقدانا للاساس القانوني المنصوص عنه في الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، مما يقتضي رد الطعن لهذه الجهة وابرام الحكم.