Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/02/2006

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2006

Court
تمييز مدني
Number
35/2006
Date
16/02/2006
President
سهيل عبد الصمد
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

يقبل المحكمة السبب التمييزي على تشويه مضمون المستندات، ونقضت القرار الاستئنافي لتشويهه مضمون تعهد واضح ينص على دفع بدل الخرائط التمهيدية للطابقين الارضي السفلي من بناء غير برفكت هو ش م م في تاريخ محدد.

صدقت محكمة التمييز المدنية الناظرة في الدعوى كمحكمة اساس، الحكم الابتدائي القاضي بأن دفع ثمن الخرائط التمهيدية لبناء نيو برفكت هوم ش م م مرتبط بأجل محدد وليس بأي شرط آخر.