Court of Cassation, civil chamber 16/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/2006
- Date
- 16/02/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
يقبل المحكمة السبب التمييزي على تشويه مضمون المستندات، ونقضت القرار الاستئنافي لتشويهه مضمون تعهد واضح ينص على دفع بدل الخرائط التمهيدية للطابقين الارضي السفلي من بناء غير برفكت هو ش م م في تاريخ محدد.
صدقت محكمة التمييز المدنية الناظرة في الدعوى كمحكمة اساس، الحكم الابتدائي القاضي بأن دفع ثمن الخرائط التمهيدية لبناء نيو برفكت هوم ش م م مرتبط بأجل محدد وليس بأي شرط آخر.