Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/2008
- Date
- 30/01/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان محاولة السرقة باستعمال مفتاح مصنع ثابتة بشهادة الشهود وتطبق عليها المادة 639 عقوبات. ان حصول السرقة ليلا غير ثابت اذ ان الوقت لم يحدّد بدقة وقد تكون قد حصلت فجرا، وبالتالي وبما انه يسود الشك فان المحكمة ترى منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.