Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
35/2008
Date
30/01/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان محاولة السرقة باستعمال مفتاح مصنع ثابتة بشهادة الشهود وتطبق عليها المادة 639 عقوبات. ان حصول السرقة ليلا غير ثابت اذ ان الوقت لم يحدّد بدقة وقد تكون قد حصلت فجرا، وبالتالي وبما انه يسود الشك فان المحكمة ترى منح المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات.