Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2009
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2009
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/2009
- Date
- 26/02/2009
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
لم يثبت باية وسيلة كانت تعاطي المتهمة للمخدرات اذ ان الفحص المخبري جاءت نتيجته سلبية ولم تضبط مع المتهمة اية مادة مخدرة، اضافة الى تناقض افادات الاظناء الذين ادعوا انها تتعاطى المخدرات، وليس للمتهمة اية سوابق جرمية. تعلن براءة المتهمة من جرم التعاطي لعدم توافر الادلة.