Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2009

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2009

Court
تمييز جزائي
Number
35/2009
Date
26/02/2009
President
سمير عالية
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

لم يثبت باية وسيلة كانت تعاطي المتهمة للمخدرات اذ ان الفحص المخبري جاءت نتيجته سلبية ولم تضبط مع المتهمة اية مادة مخدرة، اضافة الى تناقض افادات الاظناء الذين ادعوا انها تتعاطى المخدرات، وليس للمتهمة اية سوابق جرمية. تعلن براءة المتهمة من جرم التعاطي لعدم توافر الادلة.