Rulings

Criminal Court 01/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 35 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
35/2007
Date
01/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قيامه بسرقة دراجات نارية مما يوجب تجريمه سندا للمادة 638 عقوبات. لا يعتد بقول المتهم فيما بعد انه اعطى افادته تحت الضرب اذ اعطيت تفاصيل دقيقة مما يدل على تلقائية وعفوية الافادة التي تقاطعت مع الوقائع كافة.

لقد ثبت قيام المتهمين بسرقة خردة وبيعها فيدانون سندا للمادة 636 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 4 سنوات لسرقة الدراجات النارية وبالحبس سنة لسرقة الخردة، وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد، ويمنع المتهم من التصرف بامواله ويعين قيم عليها.

يحكم على المتهمين الآخرين بالنسبة الى سرقة الدراجة النارية بالاشغال الشاقة 3 سنوات وبالنسبة الى سرقة الخردة بالحبس سنة، وتدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد وتخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح اشغالا شاقة سنة ونصف.