Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 350 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 350/2006
- Date
- 06/11/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع عدم الاختصاص.
ان المتهم قاصر وقد ثبت السن من خلال اخراج قيد رسمي صادر عن السلطات السورية كون المتهم سوري الجنسية. ان القيود الاجنبية ثابتة حتى ادعاء تزويرها فهي قيود رسمية ولا مجال للاجتهاد ولتقدير السن عند وجود قيد رسمي.
يبرم القرار الذي اعلن عدم اختصاص محكمة الجنايات.