Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 350 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
350/2006
Date
06/11/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفع عدم الاختصاص.

ان المتهم قاصر وقد ثبت السن من خلال اخراج قيد رسمي صادر عن السلطات السورية كون المتهم سوري الجنسية. ان القيود الاجنبية ثابتة حتى ادعاء تزويرها فهي قيود رسمية ولا مجال للاجتهاد ولتقدير السن عند وجود قيد رسمي.

يبرم القرار الذي اعلن عدم اختصاص محكمة الجنايات.