Rulings

State Council 22/03/2006

شورى حكم رقم : 350 /2006

Court
شورى
Number
350/2006
Date
22/03/2006
President
اندره صادر
Members
مداح، جابر
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.

فالمستدعي يطعن بمرسوم تخطيط ويطالب بأن لا يكون الفرن الذي يملكه مشمولا ضمن نطاق المرسوم.

وبما ان المرسوم هو عمل اداري تنظيمي ينظم انشاء واستثمار المؤسسات المصنفة لذا كان يقتضي تقديم المراجعة ضمن مهلة شهرين.