State Council 22/03/2006
شورى حكم رقم : 350 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 350/2006
- Date
- 22/03/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، جابر
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة شكلا نظرا لورودها خارج المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى.
فالمستدعي يطعن بمرسوم تخطيط ويطالب بأن لا يكون الفرن الذي يملكه مشمولا ضمن نطاق المرسوم.
وبما ان المرسوم هو عمل اداري تنظيمي ينظم انشاء واستثمار المؤسسات المصنفة لذا كان يقتضي تقديم المراجعة ضمن مهلة شهرين.