State Council 07/03/2013
شورى حكم رقم : 350 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 350/2013
- Date
- 07/03/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
يجب ان يستثار مجلس شورى الدولة في مشاريع النصوص التنظيمية استنادا الى احكام المادة 57 من نظام المجلس.
وبما ان القرار المطعون فيه يتعلق بتنظيم العاب تسلية كهربائية وله طابع تنظيمي فان استشارة المجلس الزامية قبل صدور القرار الذي يؤثر على وضعية قانونية وباغفال الاستشارة يكون القرار المطعون فيه متجاوزا حد السلطة فيقتضي ابطاله لاتخاذه خلافا للاصول او المعاملات الجوهرية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 57 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet