Rulings

State Council 07/03/2013

شورى حكم رقم : 350 /2013

Court
شورى
Number
350/2013
Date
07/03/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يجب ان يستثار مجلس شورى الدولة في مشاريع النصوص التنظيمية استنادا الى احكام المادة 57 من نظام المجلس.

وبما ان القرار المطعون فيه يتعلق بتنظيم العاب تسلية كهربائية وله طابع تنظيمي فان استشارة المجلس الزامية قبل صدور القرار الذي يؤثر على وضعية قانونية وباغفال الاستشارة يكون القرار المطعون فيه متجاوزا حد السلطة فيقتضي ابطاله لاتخاذه خلافا للاصول او المعاملات الجوهرية.

Cited

Texts it relies on