Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 350 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
350/2012
Date
29/11/2012
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان عدم ذكر تفاصيل هوية في متن وكالة منظمة خارج لبنان، لا يشكل هوية كاذبة لان المستندات الصادرة خارج لبنان تخضع لاصول مكان تنظيمها.

ان تقويم الوقائع والادلة المساقة ضد المستأنف عليه هو موضوع يستقل به قضاة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز ما لم يحصل تشويه لتلك الوقائع والادلة، مما يستتبع رد التمييز وابرام القرار.