Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 350 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 350/2012
- Date
- 29/11/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ان عدم ذكر تفاصيل هوية في متن وكالة منظمة خارج لبنان، لا يشكل هوية كاذبة لان المستندات الصادرة خارج لبنان تخضع لاصول مكان تنظيمها.
ان تقويم الوقائع والادلة المساقة ضد المستأنف عليه هو موضوع يستقل به قضاة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز ما لم يحصل تشويه لتلك الوقائع والادلة، مما يستتبع رد التمييز وابرام القرار.