Rulings

Criminal Court 29/09/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 350 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
350/2010
Date
29/09/2010
President
كارول غنطوس
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت بضبط حشيشة الكيف واقرار الظنين قيام المتهم بالاتجار بحشيشة الكيف، اضافة الى قرينة تواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية. يجرم سندا للمادة 126 مخدرات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية.

لقد ثبت من خلال اقرار الظنين وضبط المواد المخدرة تعاطيه للمخدرات، فيدان سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر، وتخفف العقوبة تكديريا الى الاكتفاء بمدة التوقيف.