State Council 15/03/2005
شورى حكم رقم : 350 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 350/2005
- Date
- 15/03/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- الراسي، رزق
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم مخالفة الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فان القرار المطعون فيه غير فاقد التعليل وقد ردّ على كافة الأسباب والحجج التي أدلت بها طالبة الإعادة. وعلى فرض وجود نقص في التعليل او خطأ في تفسير نص قانوني، فإن ذلك لا يشكّل سببا لإعادة المحاكمة.