Rulings

State Council 15/03/2005

شورى حكم رقم : 350 /2005

Court
شورى
Number
350/2005
Date
15/03/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
الراسي، رزق
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم مخالفة الأصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فان القرار المطعون فيه غير فاقد التعليل وقد ردّ على كافة الأسباب والحجج التي أدلت بها طالبة الإعادة. وعلى فرض وجود نقص في التعليل او خطأ في تفسير نص قانوني، فإن ذلك لا يشكّل سببا لإعادة المحاكمة.