State Council 18/02/2002
شورى حكم رقم : 350 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 350/2002
- Date
- 18/02/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال محضر انتخاب نائب رئيس بلدية نابيه نظرا لعدم مخالفة الاصول والاجراءات القانونية. فبعد انتخاب رئيس جديد صدرت عريضة طرح الثقة بنائب الرئيس وفقا للاصول، ودعا الرئيس الى جلسة خاصة لنزع الثقة وانتخاب نائب الرئيس. ولذلك فان انتخاب نائب الرئيس يكون واقعا في موقعه القانوني.