Rulings

State Council 18/02/2002

شورى حكم رقم : 350 /2002

Court
شورى
Number
350/2002
Date
18/02/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال محضر انتخاب نائب رئيس بلدية نابيه نظرا لعدم مخالفة الاصول والاجراءات القانونية. فبعد انتخاب رئيس جديد صدرت عريضة طرح الثقة بنائب الرئيس وفقا للاصول، ودعا الرئيس الى جلسة خاصة لنزع الثقة وانتخاب نائب الرئيس. ولذلك فان انتخاب نائب الرئيس يكون واقعا في موقعه القانوني.