Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 350 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
350/2004
Date
24/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على عدم تمتّع الشركة بالصفة لمداعاة الغير هو في غير محلّه القانوني، وبالتالي لا يكون التمييز مقبولا اساسا لان الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية وهي ليست بحاجة الى ترخيص خاص من مجلس الادارة، وبالتالي يكون قرار الهيئة الاتهامية صحيحا، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون هو في غير محلّه القانوني، وبالتالي يرد التمييز اساسا لان الدعوى اعتبرت مستأخرة، وقد قدّمت بتاريخ لاحق، وبالتالي ليست بمسألة معترضة فيكون الاستحضار المقدّم قانونيا، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.