Rulings

State Council 01/07/1993

شورى حكم رقم : 350 /1993

Court
شورى
Number
350/1993
Date
01/07/1993
President
انطوان خير
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لعدم تقديمها ضمن المهلة. ان المهلة تسري من تاريخ التبليغ وقد ثبت حصول التبليغ من خلال ابراز المستدعي نسخة عن القرار المطعون فيه ولكنه قدم المراجعة بعد انقضاء المهلة.