State Council 01/07/1993
شورى حكم رقم : 350 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 350/1993
- Date
- 01/07/1993
- President
- انطوان خير
- Members
- سرحان، الصايغ
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لعدم تقديمها ضمن المهلة. ان المهلة تسري من تاريخ التبليغ وقد ثبت حصول التبليغ من خلال ابراز المستدعي نسخة عن القرار المطعون فيه ولكنه قدم المراجعة بعد انقضاء المهلة.