Rulings

Criminal Court of Appeal 30/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 350 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
350/2014
Date
30/10/2014
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

لم يثبت مقدار الفائدة المتفق عليه للقول بجرم المراباة والمنصوص عليه في المادة 661 عقوبات ولم يثبت ايضا العنصر المعنوي للجرم المنصوص عليه في المادة 662 عقوبات وهو استغلال ضيق المدعي وان المدة المنصرمة بين القرضين الاولين والاخير اكثر من ثلاث سنوات وبالتالي لا توافر لشروط اعتياد المراباة لم يدل انه فتح محلا للاقراض فلا تتوفر شروط المادتين 664 و665 عقوبات.