Criminal Court of Appeal 30/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 350 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 350/2014
- Date
- 30/10/2014
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
لم يثبت مقدار الفائدة المتفق عليه للقول بجرم المراباة والمنصوص عليه في المادة 661 عقوبات ولم يثبت ايضا العنصر المعنوي للجرم المنصوص عليه في المادة 662 عقوبات وهو استغلال ضيق المدعي وان المدة المنصرمة بين القرضين الاولين والاخير اكثر من ثلاث سنوات وبالتالي لا توافر لشروط اعتياد المراباة لم يدل انه فتح محلا للاقراض فلا تتوفر شروط المادتين 664 و665 عقوبات.