Rulings

Civil Court of Appeal 06/03/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 351 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
351/2014
Date
06/03/2014
President
جانيت حنا
Members
جرمانوس، نجا
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية الطلب المقدم من المستأنفة اصليا الذي يعيب على الحكم المستأنف ما توصل اليه بتخفيض البند الجزائي بعد ان وصفه بالغرامة الاكراهية استنادا الى المادة 266 موجبات وعقود وهي تطلب الحكمة لها بكامل قيمة البند لمذكور لاقدم المستأنف عليها اصليا على فسخ العقد قبل بدء السنة الدراسية واعتبرت المحكمة ان تحديد التعويض في المسألة الراهنة يشكل تعويض فاحش لا يتناسب مع الضرر الفعلي لعدم جواز القياس بين حالة الفسخ العقدي خلال السنة المدرسية وحالة الفسخ قبل البدء بتنفيذ عقد التدريس استنادا الى المادة 30 من قانون 15/6/1956.

وخلصت الى تخفيض التعويض معتبرة ان النتيجة التي توصل اليها الحكم المستأنف واقعة في محلها السليم استنادا الى المادة 370 اصول المحاكمات المدنية التي توجب على القاضي اعطاء العمل القانوني وصفه الصحيح دون التقيد بالوصف المعطى له من قبل الفرقاء.

Cited

Texts it relies on