Rulings

State Council 30/01/2014

شورى حكم رقم : 351 /2014

Court
شورى
Number
351/2014
Date
30/01/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، روكز
Source
Lebanese University

تعتبر التعليمات الصادرة عن وزير المالية بتحديد الاعباء القابلة للتنزيل بنسبة 2% في ما يتعلق بنفقات الادارة والخدمات التي تسددها الشركات التابعة الى شركة الهولدنغ صادرة عن مرجع غير مختص ويقتضي فسخ القرار المستأنف لهذه الجهة وتحديد قيمة النفقات القابلة للتنزيل في ضوء مضمون الاتفاق طالما لم يثبت ان جاء مبالغا فيه.

استقر اجتهاد المجلس على اعتبار المرجع المختص لتحديد السقف الاعلى للفوائد المقبولة التنزيل من اعباء الشركة السابقة هو مجلس الوزراء وانه بانتظار صدور مرسوم تنظيمي تطبق المعدلات المعمول بها في السوق، ويكون قرار لجنة الاعترافات بقبول نسبة 8.5% كأعباء قابلة للتزيل في محله القانوني الصحيح.

يستنتج من نص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون ضريبة الدخل، ان كل ايراد خاضع اصلا لضريبة نوعية اخرى كالقواعد المصرفية او فوائد القروض او ايرادات الاملاك المبنية كما هي الحال في القضية الحاضرة يبقى خاضعا للضريبة النوعية الخاصة به وينزل بكامله من الواردات الخاضعة لضريبة الباب الاول مع ما يقابله من اعباء متعلقة بهذا الايراد، لذلك يكون القرار الصادر باستبعاد بدلات تأجير العقارات وتنزيل قيمتها من الارباح واخضاعها لضريبة الاملام المبنية واقعا في موقعه القانوني الصحيح ويرد السبب المدلى به من الشركة المستأنفة ويعتبر من المبادىء المكرسة مبدأ عدم جواز تكليف المبالغ ذاتها كايرادات رؤوس الاموال المنقولة بالضريبتين وفقا للباب الاول والباب الثالث في آن معا، لذلك يكون قرار الادارة الضريبية المصدق من لجنة الاعتراضات باعادة فرق الفوائد غير المقبولة اي التي تزيد على 8.5% الى الارباح وتكليفها بضريبة الباب الاول مخالفا للقانون ومستوجبا الفسخ.

Cited

Texts it relies on