Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 351 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
351/2004
Date
24/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يقبل التمييز في الاساس لعدم تعليل محكمة الجنايات التعليل الكافي لحكمها، اذ انها لم تبين وبصورة جازمة الاثبات على علم المميز بان البطاقات التي قاما ببيعها كانت مسروقة، ما يعرض قرارها للنقض.