Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 351 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 351/2004
- Date
- 24/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز في الاساس لعدم تعليل محكمة الجنايات التعليل الكافي لحكمها، اذ انها لم تبين وبصورة جازمة الاثبات على علم المميز بان البطاقات التي قاما ببيعها كانت مسروقة، ما يعرض قرارها للنقض.