Rulings

State Council 11/03/2003

شورى حكم رقم : 351 /2003

Court
شورى
Number
351/2003
Date
11/03/2003
President
انطوان خير
Members
نصر، ونسة
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفّر الشروط الشكلية وورود المراجعة ضمن المهلة القانونية، فقد تمّ ربط النزاع واستصدر المستدعي قرار ضمني بالرفض لمطالبه.

ولا يقبل طلب ابطال قرار رفض اعطاء فوائد تأخيرية عن تعويض الاستملاك. لأن المستدعي قبض تعويض الاستملاك المستحق له، فقد قامت الدولة بايفاء هذا الدين بموجب سندات خزينة عملا بأحكام القانون رقم 95 تاريخ 18/6/1999. واستلم صاحب التعويض السندات كما وقّع تنازلا شاملا عن كامل حقوقه ومطالبه وهذا التنازل قانوني ويشمل فوائد الدين لذلك لا يتوجّب له تعويض اضافي او تعويض تأخير.