State Council 05/02/2008
شورى حكم رقم : 351 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 351/2008
- Date
- 05/02/2008
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، جابر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ابطال مرسوم تصديق التخطيط في بلدة برمانا لمخالفته الاصول القانونية بسبب اغفاله موافقة البلدية وبالتالي مخالفة احكام المادتين 49 و51 من قانون البلديات. فالتخطيط صادر عن سلطة مختصة غير ادارة البلدية التي تقع ضمن نطاقها هذه المشاريع وهي هنا بلدية برمانا فان موافقة البلدية في هذه الحالة تكون ملزمة.