Rulings

State Council 05/02/2008

شورى حكم رقم : 351 /2008

Court
شورى
Number
351/2008
Date
05/02/2008
President
اندره صادر
Members
مداح، جابر
Source
Lebanese University

يقبل طلب ابطال مرسوم تصديق التخطيط في بلدة برمانا لمخالفته الاصول القانونية بسبب اغفاله موافقة البلدية وبالتالي مخالفة احكام المادتين 49 و51 من قانون البلديات. فالتخطيط صادر عن سلطة مختصة غير ادارة البلدية التي تقع ضمن نطاقها هذه المشاريع وهي هنا بلدية برمانا فان موافقة البلدية في هذه الحالة تكون ملزمة.