Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 351 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 351/2012
- Date
- 28/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذ اعتبرت بان محكمة الاساس لم تبين الاسس التي اعتمدتها في قبول الاستئناف المقدم خارج المهلة المنصوص عنها في المادة 157 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited