Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 351 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
351/2012
Date
28/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذ اعتبرت بان محكمة الاساس لم تبين الاسس التي اعتمدتها في قبول الاستئناف المقدم خارج المهلة المنصوص عنها في المادة 157 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on