Rulings

State Council 15/03/2005

شورى حكم رقم : 351 /2005

Court
شورى
Number
351/2005
Date
15/03/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
الراسي، رزق
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر السبب القانوني، لان القرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي يفرضها القانون، فقد تعرّض لجميع ادعاءات الجهة طالبة الاعادة ورد على كافة الاسباب والحجج التي ادلت بها.

وافتراض المستدعية ان هناك نقصا في التعليل لا يشكّل سببا لقبول طلب اعادة المحاكمة.