State Council 15/03/2005
شورى حكم رقم : 351 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 351/2005
- Date
- 15/03/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- الراسي، رزق
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر السبب القانوني، لان القرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي يفرضها القانون، فقد تعرّض لجميع ادعاءات الجهة طالبة الاعادة ورد على كافة الاسباب والحجج التي ادلت بها.
وافتراض المستدعية ان هناك نقصا في التعليل لا يشكّل سببا لقبول طلب اعادة المحاكمة.