State Council 22/03/2006
شورى حكم رقم : 351 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 351/2006
- Date
- 22/03/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، جابر
- Source
- Lebanese University
ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى لان الدعوى اصبحت بدون موضوع.
فالمستدعي يطالب بابطال المرسوم المتعلق بتصديق والغاء تخطيطات في منطقة عبرا العقارية-قضاء صيدا.
وبما انه ابان سير المحاكمة صدر مرسوم يلغي المرسوم المطعون فيه، فتنتفي بذلك موضوع الدعوى.