Rulings

State Council 22/03/2006

شورى حكم رقم : 351 /2006

Court
شورى
Number
351/2006
Date
22/03/2006
President
اندره صادر
Members
مداح، جابر
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المقدمة امام مجلس الشورى لان الدعوى اصبحت بدون موضوع.

فالمستدعي يطالب بابطال المرسوم المتعلق بتصديق والغاء تخطيطات في منطقة عبرا العقارية-قضاء صيدا.

وبما انه ابان سير المحاكمة صدر مرسوم يلغي المرسوم المطعون فيه، فتنتفي بذلك موضوع الدعوى.