Rulings

State Council 22/03/2006

شورى حكم رقم : 352 /2006

Court
شورى
Number
352/2006
Date
22/03/2006
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، جابر
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن مدير المالية العام والذي قضى باسترداد رصيد الرواتب الشهرية للضابط المسرّح من الجيش والتي قبضها لتؤخذ بكاملها لصالح الخزينة المركزية، فهو قرار غير صحيح مخالف للمادتين 238 و237 من قانون المحاسبة العمومية بحيث ان الرواتب والتعويضات المدفوعة للموظف تبقى حقا مكتسبا له، ولا يجوز استرداد شيء منه لصالح الخزينة في جميع الاحوال.