State Council 22/03/2006
شورى حكم رقم : 352 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 352/2006
- Date
- 22/03/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، جابر
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن مدير المالية العام والذي قضى باسترداد رصيد الرواتب الشهرية للضابط المسرّح من الجيش والتي قبضها لتؤخذ بكاملها لصالح الخزينة المركزية، فهو قرار غير صحيح مخالف للمادتين 238 و237 من قانون المحاسبة العمومية بحيث ان الرواتب والتعويضات المدفوعة للموظف تبقى حقا مكتسبا له، ولا يجوز استرداد شيء منه لصالح الخزينة في جميع الاحوال.