Rulings

Criminal Court 13/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 352 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
352/2013
Date
13/06/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها بالاستناد الى المادة 126 من القانون رقم 673/98 المتعلق بالمخدرات وذلك لثبوت تزويدهما الظنين بالممنوعات من مادة الهيرويين.

Cited

Texts it relies on