Criminal Court 13/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 352 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 352/2013
- Date
- 13/06/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية الاتجار بالمخدرات وترويجها بالاستناد الى المادة 126 من القانون رقم 673/98 المتعلق بالمخدرات وذلك لثبوت تزويدهما الظنين بالممنوعات من مادة الهيرويين.
Cited