Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 352 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 352/2012
- Date
- 11/12/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
ان السرقة ليلا بواسطة العنف على الاشخاص واستعمال اسلحة حربية يؤلف جناية المادة 639 فقرة 3 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات.
Cited