Rulings

Criminal Court 04/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 352 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
352/2010
Date
04/10/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت ان المتهم قام بترويج الهيرويين فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات. ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفف العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.

يدان المتهم بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر وتحتسب مدة توقيفه.