Criminal Court 04/10/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 352 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 352/2010
- Date
- 04/10/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت ان المتهم قام بترويج الهيرويين فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات. ويحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة وتخفف العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.
يدان المتهم بتعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر وتحتسب مدة توقيفه.