Rulings

Civil Court of Appeal 19/04/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 352 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
352/1994
Date
19/04/1994
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بحل الشركة العقارية لوجود خلافات مستحكمة بين الشركاء تحول دون تمكّنهم من تسيير اعمال الشركة عملا بالمادة 914 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وحدّدت قيمة التعويض لاساءة المدعي استعمال حق الادعاء.