Civil Court of Appeal 19/04/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 352 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 352/1994
- Date
- 19/04/1994
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بحل الشركة العقارية لوجود خلافات مستحكمة بين الشركاء تحول دون تمكّنهم من تسيير اعمال الشركة عملا بالمادة 914 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، وحدّدت قيمة التعويض لاساءة المدعي استعمال حق الادعاء.