State Council 18/02/2002
شورى حكم رقم : 352 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 352/2002
- Date
- 18/02/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، نصر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المطعون فيه، والمتضمن عدم الموافقة على قرار تخصيص مبلغ تعويض للمستدعي الموظف في اتحاد بلديات جبيل مقابل تكليفه بالقيام بأعمال ادارية، وذلك لان تكليف المستدعي بالقيام بأعمال المراقبة والتدقيق في غير محله القانوني، لان مركز رئيس القسم الاداري ليس شاغرا. ويكون بذلك قرار تخصيص التعويض قد استند الى وقائع غير صحيحة.