Rulings

State Council 18/02/2002

شورى حكم رقم : 352 /2002

Court
شورى
Number
352/2002
Date
18/02/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المطعون فيه، والمتضمن عدم الموافقة على قرار تخصيص مبلغ تعويض للمستدعي الموظف في اتحاد بلديات جبيل مقابل تكليفه بالقيام بأعمال ادارية، وذلك لان تكليف المستدعي بالقيام بأعمال المراقبة والتدقيق في غير محله القانوني، لان مركز رئيس القسم الاداري ليس شاغرا. ويكون بذلك قرار تخصيص التعويض قد استند الى وقائع غير صحيحة.