State Council 23/05/2000
شورى حكم رقم : 352 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 352/2000
- Date
- 23/05/2000
- President
- سليم سليمان
- Members
- كنعان، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالنزاع الناشىء بين المؤسسة العامة ذات الصفة التجارية وموظفيها ومستخدميها. وبما أن المستدعي يعمل في مصلحة مياه كسروان والفتوح وهي مؤسسة عامة ذات صفة تجارية وصناعية وهو ليس من عداد موظفي الادارة فلا تطبق عليه احكام القانون الاداري ولا تكون المحاكم الادارية مختصة ويكون القضاء العدلي هو المختص.