Rulings

State Council 23/05/2000

شورى حكم رقم : 352 /2000

Court
شورى
Number
352/2000
Date
23/05/2000
President
سليم سليمان
Members
كنعان، شديد
Source
Lebanese University

لا يكون مجلس الشورى مختصا بالنظر بالنزاع الناشىء بين المؤسسة العامة ذات الصفة التجارية وموظفيها ومستخدميها. وبما أن المستدعي يعمل في مصلحة مياه كسروان والفتوح وهي مؤسسة عامة ذات صفة تجارية وصناعية وهو ليس من عداد موظفي الادارة فلا تطبق عليه احكام القانون الاداري ولا تكون المحاكم الادارية مختصة ويكون القضاء العدلي هو المختص.