Rulings

State Council 03/02/2014

شورى حكم رقم : 352 /2014

Court
شورى
Number
352/2014
Date
03/02/2014
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس شورى الدولة لعدم الصلاحية لانها مقدمة من اطباء مراقبين مستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي تهدف الى مطالبة الصندوق بتعويضات من جراء الضرر اللاحق بهم نتيجة لالغاء المباراة التي سبق ونجحوا بها مما اضر تعيينهم، ولان الفقرة الرابعة من المادة 161 من قانون الضمان الاجتماعي نصت على خضوع جميع موظفي الصندوق ايا كانت فئتهم لاحكام قانون العمل باستثناء الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة (2) من هذه المادة (الموظفون التابعون للدولة).

وبإزاء صراحة النص فان مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في هذه المراجعة.