State Council 03/02/2014
شورى حكم رقم : 352 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 352/2014
- Date
- 03/02/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس شورى الدولة لعدم الصلاحية لانها مقدمة من اطباء مراقبين مستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي تهدف الى مطالبة الصندوق بتعويضات من جراء الضرر اللاحق بهم نتيجة لالغاء المباراة التي سبق ونجحوا بها مما اضر تعيينهم، ولان الفقرة الرابعة من المادة 161 من قانون الضمان الاجتماعي نصت على خضوع جميع موظفي الصندوق ايا كانت فئتهم لاحكام قانون العمل باستثناء الموظفين المنصوص عليهم في الفقرة (2) من هذه المادة (الموظفون التابعون للدولة).
وبإزاء صراحة النص فان مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في هذه المراجعة.