Civil Court of Appeal 07/03/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 353 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 353/2014
- Date
- 07/03/2014
- President
- عبود
- Members
- حمدان، بطرس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب الاستئناف اساسا في موضوع طلب وقف التنفيذ، فالقرار المستأنف هو القرار الصادر في معرض المشكلة التنفيذية والقاضي برد طلب وقف التنفيذ وليس القرار الصادر في المعاملة التنفيذية بمتابعة تنفيذ قرار قاضي العجلة، وموضوع الاستئناف هو البت بطلب وقف التنفيذ فقط دون ان يتعداه الى المسائل في معرض المشكلة التنفيذية والا كان من شأن ذلك تفريغ المشكلة المذكورة والتي ما زالت عالقة امام رئيس دائرة التنفيذ وحرمان الفريقين من درجة محاكمة.
وفي ضوء مضمون قرار قاضي العجلة الجاري تنفيذه وتقرير الخبير المعتبر جزءا لا يتجزأ منه ومضمونه بعد الكشف على التنفيذ يكون طلب وقف التنفيذ في غير محله القانوني الصحيح مما يقتضي تصديق القرار المستأنف.