Civil Court of Appeal 11/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 353 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 353/1999
- Date
- 11/03/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء بعدما تثبتت من صلاحية العقار للبناء والتعويض على المستأجر بناء لتقرير الخبير سندا للمادة 8 فقرة ج من قانون الايجارات رقم 160/92.