Rulings

Civil Court of Appeal 11/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 353 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
353/1999
Date
11/03/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء بعدما تثبتت من صلاحية العقار للبناء والتعويض على المستأجر بناء لتقرير الخبير سندا للمادة 8 فقرة ج من قانون الايجارات رقم 160/92.