Rulings

Civil Court of Appeal 28/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 353 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
353/2001
Date
28/02/2001
President
دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، وقضت باسترداد المأجور للضرورة العائلية الناجم عن زواج ابنة طالب الأسترداد تطبيقا للمادة 8 فقرة أ من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 والمادة 21 من قانون الملكية العقارية تاريخ 12/11/1930 لتوافر عناصرها، لأن الشقّة التي شغرت تعود ملكيتها الى المؤجّر بنسبة 1200 سهم وشريكه بالنسبة ذاتها، ولا يملك المدّعي ما نسبته ثلاثة ارباع اسهم الشقة الشاغرة.