Criminal Court 04/10/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 353 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 353/2010
- Date
- 04/10/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة.
لقد ثبت قيام المتهمة بتعاطي المخدرات (مادة الكوكايين) من خلال اقرارها تدان سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليها بالحبس 6 اشهر. لقد ثبت قيام المتهمة بالتنقل من دون اوراق ثبوتية فتدان سندا للمادة 770 عقوبات ويحكم عليها بالحبس 3 اشهر وتدغم العقوبات الصادرة بحقها.
لقد ثبت قيام المتهمين باحتساء الحكول في مكان عام لدرجة السكر الظاهر لذا يدانان سندا للمادة 622 عقوبات ويحكم عليهما بالغرامة المالية.