Rulings

Criminal Court 04/10/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 353 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
353/2010
Date
04/10/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات فيجرم سندا للمادة 126 مخدرات ويحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة.

لقد ثبت قيام المتهمة بتعاطي المخدرات (مادة الكوكايين) من خلال اقرارها تدان سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليها بالحبس 6 اشهر. لقد ثبت قيام المتهمة بالتنقل من دون اوراق ثبوتية فتدان سندا للمادة 770 عقوبات ويحكم عليها بالحبس 3 اشهر وتدغم العقوبات الصادرة بحقها.

لقد ثبت قيام المتهمين باحتساء الحكول في مكان عام لدرجة السكر الظاهر لذا يدانان سندا للمادة 622 عقوبات ويحكم عليهما بالغرامة المالية.