Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 353 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
353/2012
Date
11/12/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

على المحكمة عند تعدد الجرائم وتوافر الاجتماع المادي بينها ان تقضي بعقوبة مستقلة لكل جريمة لا ان تقضي بعقوبة واحدة لجميع الجرائم بعد الادغام لان العقوبات لا تتلاشى بعد الادغام بل تبقى قائمة في حال سقوط العقوبة التي تقرر تنفيذها بعد الادغام وتحل محلها العقوبة الاقل شدة فضلا عن ان نص المادة 205 قد اشار صراحة الى ذلك.

Cited

Texts it relies on