Court of Cassation, criminal chamber 11/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 353 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 353/2012
- Date
- 11/12/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
على المحكمة عند تعدد الجرائم وتوافر الاجتماع المادي بينها ان تقضي بعقوبة مستقلة لكل جريمة لا ان تقضي بعقوبة واحدة لجميع الجرائم بعد الادغام لان العقوبات لا تتلاشى بعد الادغام بل تبقى قائمة في حال سقوط العقوبة التي تقرر تنفيذها بعد الادغام وتحل محلها العقوبة الاقل شدة فضلا عن ان نص المادة 205 قد اشار صراحة الى ذلك.
Cited