Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 353 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
353/2012
Date
27/11/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية لانه من الثابت في محضر الحكم، انه قد تم في مستهل كل جلسة تلاوة اوراق الدعوى كلها علنا.

وقضت برد السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم اذ ان ما يدلى به تحت هذا الاطار انما يندرج تحت حق المحكمة في تقدير الادلة والذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

كما اعتبرت بان المحكمة قد اظهرت بشكل كاف الاسباب الواقعية والقانونية التي استندت اليها لتبرير النتيجة دونما نقص او تناقض.

واعتبرت بأن تجريم المستدعي بجناية المادة 639 عقوبات انما تم بناء على حق المحكمة في تقدير الوقائع وبناء على تعليل كاف.

وقضت محكمة التمييز بعدم وجود تشويه الوقائع طالما ان محكمة الاساس لم تدرج وقائع خلافا لما هو وارد في محاضر التحقيق. واعتبرت ان ما يناقش في هذا الاطار انما يدخل ضمن حق المحكمة في تقدير الوقائع.

واعتبرت بان ايراد مضمون المذكرة المقدمة انقاذا للقرار الاعدادي في مندرجات الحكم المطعون فيه يثبت بان المذكرة قد وضعت قيد المناقشة العلنية.

كما قضت المحكمة برد السبب التمييزي لمبني على فقدان الاساس القانوني وفقا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان القرار المطعون فيه قد بين الاسباب التي استند اليها لادخال المستدعية بصفتها مسؤولا بالمال في الدعوى.

وقضت بان فرقاء الدعوى المدنية غير مشمولين بالحظر الوارد في المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية الذي يقضي بعدم جواز محاكمة اي شخص لم يتهم في قرار الاتهام باي فعل جرمي.

واعتبرت بان العبرة في تحديد المسؤول بالمال وفقا للمادة 127 موجبات وعقود انما كذلك قضت بان للمدعي ان يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد او اكثر من المدعى عليهم وفقا للمادة 133 عقوبات و32 موجبات وعقود.

وان علم او اذن المتبوع لاقتراف الفعل الجرمي ليس شرطا لترتيب مسؤولية المسؤول بالمال وفقا للمادة 127موجبات وعقود.

كما ردت السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات باعتبار ان ما ورد في القرار المطعون فيه جاء مطابقا لما ورد في مستندات الدعوى.

وعليه قضت برد الاستدعاءين التمييزين اساس وابرام الحكم المطعون فيه.