State Council 22/03/2003
شورى حكم رقم : 353 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 353/2003
- Date
- 22/03/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- الامين، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية في موضوع الطعن بالقرار المتعلق بتحديد الرسم الاضافي على مخابرات الهاتف الخليوي لعدم توافر الشروط القانونية في تقديمها ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.