Rulings

State Council 22/03/2003

شورى حكم رقم : 353 /2003

Court
شورى
Number
353/2003
Date
22/03/2003
President
البرت سرحان
Members
الامين، ايوب
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية في موضوع الطعن بالقرار المتعلق بتحديد الرسم الاضافي على مخابرات الهاتف الخليوي لعدم توافر الشروط القانونية في تقديمها ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.