Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 354 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
354/2006
Date
09/11/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان جرم الاشغال دون مسوغ شرعي قد تحقق بتوافر عناصر المادة 738 عقوبات وهي الاستمرار في وضع اليد على عقار بعد انتهاء العقد وعن طريق الغصب والاكراه.

ان التمييز لم يقدم من النيابة العامة وبالتالي لا يمكن الحكم بعقوبة جزائية، ويصدق الحكم الابتدائي لجهة ما قضى به من تعويضات شخصية.