Court of Cassation, criminal chamber 09/11/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 354 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 354/2006
- Date
- 09/11/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان جرم الاشغال دون مسوغ شرعي قد تحقق بتوافر عناصر المادة 738 عقوبات وهي الاستمرار في وضع اليد على عقار بعد انتهاء العقد وعن طريق الغصب والاكراه.
ان التمييز لم يقدم من النيابة العامة وبالتالي لا يمكن الحكم بعقوبة جزائية، ويصدق الحكم الابتدائي لجهة ما قضى به من تعويضات شخصية.