Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 354 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
354/2012
Date
29/11/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الاستدعائين التمييزين المقدمين.

فقد اعتبرت ان المحكمة قد مارست حقها بالتوصيف القانوني المتلائم مع الوقائع الجرمية.

كذلك قضت بان للمحكمة الحق المطلق في تقدير الادلة المتوافرة وتقييمها لتكوين قناعتها دون ان يخضع هذا الحق لرقابة محكمة التمييز.

وكذلك اعتبرت ان لمحكمة الاساس حق تقدير التعويض وماهيته على ضوء معطيات الملف.