Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 354 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 354/2012
- Date
- 29/11/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد الاستدعائين التمييزين المقدمين.
فقد اعتبرت ان المحكمة قد مارست حقها بالتوصيف القانوني المتلائم مع الوقائع الجرمية.
كذلك قضت بان للمحكمة الحق المطلق في تقدير الادلة المتوافرة وتقييمها لتكوين قناعتها دون ان يخضع هذا الحق لرقابة محكمة التمييز.
وكذلك اعتبرت ان لمحكمة الاساس حق تقدير التعويض وماهيته على ضوء معطيات الملف.