Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 354 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
354/2012
Date
28/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة، اذ اعتبرت ان كل الاصول العائدة لشهود الحق العام قد روعيت، وكذلك احكام المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية لجهة تلاوة محاضر التحقيق الاولي.

وكذلك اعتبرت ان محكمة الاساس لم تخالف هذا المبدأ عندما لم تعرض المواد الجرمية، اذ ان ايا من المدعى عليهما قد طلب ذلك او شكل في ماهية المواد تلك.

كذلك اعتبرت بان محكمة الاساس لم تخالف المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية اذ انه قد ورد في الحكم ملخص واضح لمرافعة وكيل المتهم.

Cited

Texts it relies on