State Council 06/02/2008
شورى حكم رقم : 354 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 354/2008
- Date
- 06/02/2008
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، روكز
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لمخالفته القانون.
فان قبول الاعتراض على الضريبة شكلا واقع في غير محله القانوني الصحيح لان الاعتراض مقدم من غير ذي صفة وهذا مخالف لاصول الاعتراض وذلك استنادا للمادة 3 من المرسوم رقم 15947/64، فالاعتراض مقدم من والدة المكلف وليس لها الصفة بتقديم الاعتراض.