Rulings

State Council 06/02/2008

شورى حكم رقم : 354 /2008

Court
شورى
Number
354/2008
Date
06/02/2008
President
البرت سرحان
Members
سرحال، روكز
Source
Lebanese University

يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لمخالفته القانون.

فان قبول الاعتراض على الضريبة شكلا واقع في غير محله القانوني الصحيح لان الاعتراض مقدم من غير ذي صفة وهذا مخالف لاصول الاعتراض وذلك استنادا للمادة 3 من المرسوم رقم 15947/64، فالاعتراض مقدم من والدة المكلف وليس لها الصفة بتقديم الاعتراض.