Rulings

State Council 19/02/2002

شورى حكم رقم : 354 /2002

Court
شورى
Number
354/2002
Date
19/02/2002
President
محمد حماده
Members
كنعان، فنيانوس
Source
Lebanese University

يتمّ تدوين الرجوع عن طلب النقض لعدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك. وان الطلب الموقّع من قبل وكيل البلدية صحيح ووكالته قانونية وله الصلاحية بموجب وكالته بالرجوع عن طلبات النقض. وقم تم تبليغ المطلوب النقض ضده ولم يتّخذ اي موقف تجاه هذا الامر، مما يستنتج عدم معارضته ولا ضرورة لأخذ موافقته. كما ان هذا الاخير لم يتقدّم بطلب نقض طارىء كما اشترطت المادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ولهذا تنتفي مصلحة المطلوب النقض ضده في معارضة طلب الرجوع.