Rulings

Civil Court of Appeal 12/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 354 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
354/2002
Date
12/02/2002
President
نعمه لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يتم تدوين التنازل عن دعوى الايجار المتعلقة بالاسقاط من حق التمديد القانوني بالمأجور والغاء جميع اجراءات المحاكمة والاستحضار. وتصديق بنود المصالحة التي جرت بين المالك والمستأجر.