Rulings

Criminal Court 10/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 354 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
354/2013
Date
10/04/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

يعتبر فعل المتهمين من قبيل الجنحة المنصوص عليها في المادة 636 الفقرة الخامسة معطوفة على المادة 257 عقوبات وليس الجناية المنصوص عليها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات، وذلك لاخذهما مال الغير عنوة بنية التملك. ولم يثبت استعمالهما العنف باستعمال سلاح حربي غير مرخص، الجنحة المنصوص عليها في المادة 72 من قانون الاسلحة، وذلك لعدم كفاية الدليل.