Criminal Court 10/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 354 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 354/2013
- Date
- 10/04/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
يعتبر فعل المتهمين من قبيل الجنحة المنصوص عليها في المادة 636 الفقرة الخامسة معطوفة على المادة 257 عقوبات وليس الجناية المنصوص عليها في المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات، وذلك لاخذهما مال الغير عنوة بنية التملك. ولم يثبت استعمالهما العنف باستعمال سلاح حربي غير مرخص، الجنحة المنصوص عليها في المادة 72 من قانون الاسلحة، وذلك لعدم كفاية الدليل.