Rulings

Criminal Court 10/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 355 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
355/2013
Date
10/04/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادتين 640 و219 فقرة خامسة من قانون العقوبات لاقدامه على تخبئة وتصريف المسروقات بناء على اتفاق مسبق مع المتهم الاخر الذي اقدم على سرقة ادوات وقطع كهربائية ليلا بواسطة الكسر والخلع. وقد ثبت الجرم بحقه بضبط المسروقات بسيارته وباقراره في جميع مراحل التحقيق. ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.

يدان المتهم بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة لاقدامه على حمل سلاح حربي بدون ترخيص.