Rulings

Criminal Court 26/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 355 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
355/2014
Date
26/05/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 639/640 عقوبات لان الكشف الفني المجرى في مسرح الجريمة وتناقض اقوال المتهم واسبقياته الجرمية الثلاث بموضوع السرقة والدليل المستمد من الصور المأخوذة من تسجيل كاميرات المراقبة للاماكن التي تعرضت للسرقة، بالاضافة الى المضبوطات التي تم العثور عليها، كلها ادلة ادت الى اقتناع المحكمة من ان المتهم اقدم على سرقة المال من داخل المقهى والمطعم وذلك بعد الدخول الى الاماكن موضوع السرقة بواسطة الكسر والخلع ليلا.

ردت المحكمة ما تذرع به المتهم في شأن انتفاء الارادة والادراك لديه بصورة تامة واعفائه من المسؤولية لان التقرير الطبي المبرز اشار الى نوبات تؤدي بالمتهم الى تشتت افكاره وليس الى حالة مستمرة تؤدي الى عدم الوعي والادراك.

بما لها من حق التقدير، منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات والزمته بدفع تعويض كعطل وضرر للجهة المدعية.