Rulings

Criminal Court of Appeal 30/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 355 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
355/2014
Date
30/10/2014
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

لا يتحقق الدفع بسبق الادعاء وبقوة القضية المحكوم بها طالما ان الدعاوى السابقة المقامة، وان كانت متزامنة، الا ان مواضيعها واسبابها مختلفة.

يقتضي لتحقق التلازم ان يؤثر الحكم الذي سيقرر من شأن دعوى على الحل الذي سيعطى للاخرين وهو ما لن يحصل لاختلاف الموضوع ما يجعل التلازم غير متحقق.