Criminal Court of Appeal 30/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 355 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 355/2014
- Date
- 30/10/2014
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
لا يتحقق الدفع بسبق الادعاء وبقوة القضية المحكوم بها طالما ان الدعاوى السابقة المقامة، وان كانت متزامنة، الا ان مواضيعها واسبابها مختلفة.
يقتضي لتحقق التلازم ان يؤثر الحكم الذي سيقرر من شأن دعوى على الحل الذي سيعطى للاخرين وهو ما لن يحصل لاختلاف الموضوع ما يجعل التلازم غير متحقق.