Rulings

State Council 06/02/2008

شورى حكم رقم : 355 /2008

Court
شورى
Number
355/2008
Date
06/02/2008
President
خليل ابو رجيلي
Members
الراسي، رزق
Source
Lebanese University

يقضي الزام الدولة بدفع التعويض عن المسؤولية بسبب ثبوت مسؤوليتها عن الضرر اللاحق بالمستدعي.

فقد تأخرت عن تنفيذ قرار اخلاء مبنى مدرسة من المهجرين ولم يثبت أي مبرر قانوني جدي للتأخير. ولا يمكنها التذرع بعدم توافر الاعتمادات أو الاموال لتنفيذ الاخلاء وقد ادى التأخير الى حرمان المالك من الانتفاع بالمبنى.

وبما ان الضرر اكيد وثابت الا انه غير محدد فيحق لقاضي الشورى تقدير الضرر، لذا يحدد التعويض بصورة مقطوعة.