State Council 06/02/2008
شورى حكم رقم : 355 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 355/2008
- Date
- 06/02/2008
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- الراسي، رزق
- Source
- Lebanese University
يقضي الزام الدولة بدفع التعويض عن المسؤولية بسبب ثبوت مسؤوليتها عن الضرر اللاحق بالمستدعي.
فقد تأخرت عن تنفيذ قرار اخلاء مبنى مدرسة من المهجرين ولم يثبت أي مبرر قانوني جدي للتأخير. ولا يمكنها التذرع بعدم توافر الاعتمادات أو الاموال لتنفيذ الاخلاء وقد ادى التأخير الى حرمان المالك من الانتفاع بالمبنى.
وبما ان الضرر اكيد وثابت الا انه غير محدد فيحق لقاضي الشورى تقدير الضرر، لذا يحدد التعويض بصورة مقطوعة.